الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥تقدر على الثياب والله أعلم.
وقد ورد النهي في هيئات من اللباس في الصلاة كاشتمال الصما، وهو أن يحتبي الإنسان بثوبه وليس على فرجه منه شيء في قول بعضهم، وعن لباس السدل وهو أن يرخي إزاره من على رأسه ولا يجمع بين طرفيه وذلك كله سد ذريعة لئلا تنكشف عورته والله أعلم.
إن أحدا أبطل من صلى ببعض هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته والله أعلم.
وقد أجازوا صلاة الإماء غير مختمرات مكشوفات الصدور كحال الرجال، وكذلك السراري والمدبرات عند أصحابنا، وأما الحرة المراهقة فلا ينبغي أن تصلي إلا مختمرة مستترة كالحرة البالغة، وروي عن الحسن البصري أنه أوجب على الأمة في الصلاة لبس الخمار، واستحبه عطاء.
وسبب الاختلاف هل الخطاب يشمل العبيد والأحرار أم لا؟ والله أعلم.
واختلف في الصلاة بثوب حرير فبعض أجازها وبعض أبطلها وهو مذهب أصحابنا للنهي الوارد عن لباس الحرير للرجال إلا في حال الحرب، وأجازوا موضع الإصبعين منه إذا كان علما في الثوب، وإن لم يجد إلا الثوب النجس فالحرير أولى به، ثم إن