الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥وطن له، ولا يوطن الرجل إلا موضعا معروفا طاهرا مما تجوز الصلاة عليه من الأرض وما اتصل بها، وكل مكان لا يصلى عليه لا يوطنه ويأخذ أربعة أوطان فما دونها، والمرأة لا توطن إلا واحدا إلا إن كانت ذات زوج فوطنها وطن زوجها واحدا كان أو أربعة، ويأخذ الرجل الوطن بالنوى دون اللفظ، ولا ينزعه إلا بالنوى واللفظ ويوكن وطن الرجل وطن جميع من علق إليه أمره من عبيده وأطفاله وأزواجه وبناته البالغات ما لم يخرجن عنه، وما تعلق إليهن من العبيد وعبيد أطفاله أيضا كذلك، وعبيد مواليه ولقيطه ما دام طفلا.
مسألة في صلاة السفر: وفيها خمس مسائل مما يتعلق به الاختلاف بين الناس، وقد أجمعوا على أن السفر له تأثير في قصر الصلاة وأنه جائز للمسافر أن يقصرها إلا خلافا شاذا روي عن عائشة - رضي الله عنه - وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقول الله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ [الآية]، وقالوا إن النبي - عليه السلام - إنما