قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

الصلاة، وعن إبراهيم النخعي أن علقمة أقام بخورزم سنتين يقصر الصلاة، وعن سعيد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاموا بالقادسية ما شاء الله يقصرون الصلاة والله أعلم، فهذه أمهات مسائل التقصير، ولنرجع إن شاء الله إلى متعلقات سنن الصلاة من الآذان والإقامة والجماعة، والتوجيه، وغير ذلك من كيفية امتثال سنن الصلاة وفرائضها والله أعلم.

فصل في الآذان والإقامة: وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: في الآذان.

والثاني: في الإقامة.

القسم الأول في الآذان: وهو على وجهين لغوي وشرعي، فاللغوي: معناه الإعلام دليله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي إعلام، والشرعي هو التعريف للصلاة بألفاظ شرعية في أوقات مخصوصة، ولنذكر فيه هاهنا خمس مسائل تجري مجرى الأمهات فيه.

إحداها: في صفة الآذان، وقد اختلف الناس فيه فيما وجدت على أربع صفات: … إحداها: تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين، وباقيه مثنى وهذه الصفة مذهب أهل المدينة مالك وأصحابه.

والصفة الثانية: آذان أهل الكوفة وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الآذان، وهو مذهب أصحابنا، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة،

٢٦١ / ٦٧٣