قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

- عليه السلام -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، وقوله للذي يعلمه الصلاة: «إذا أردت الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر» [الحديث]، وما نقل من فعله - عليه السلام - أنه يكبر عند افتتاح الصلاة فوجب ذلك من فعله لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولأن أفعاله في الصلاة في الصلاة كانت بيانا لمجمل فرضها، إلا ما وقع الإجماع عليه أنه ليس بفرض فيها والله أعلم، وقد ذهب قوم إلى أن تكبير الصلاة كله واجب، ولعلهم قاسوه على تكبيرة الإحرام، وقد شد قوم فقالوا: "إن تكبير الصلاة كله نفل أو سنة"، وهو قول ضعيف، ولعلهم قاسوه على الأقوال التي ليست بفرض في الصلاة والله أعلم.

مسألة: وأجمعوا على أن لفظ التكبير المجزي في الصلاة: الله أكبر، واختلفوا هل يقوم غير لفظه مما هو في معناه مقامه، فذهب مالك والشافعي

٢٦٩ / ٦٧٣