قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

عن جابر بن زيد ـــ رحمهما الله ــــ قال: اجتمع علم العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ورفعه بعضهم إلى النبي - عليه السلام -، وقد ذكر عنه - عليه السلام - من طريق عمارـ رحمه الله ـــ: «أن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له نصفها، ولا ثلثها، ولا ربعها، إلى عشرها»، والله أعلم، وأما أن تذكر في صلاته فرد نظره فيها فلا بأس عليه إن شاء الله، وأما إن تعلق قلبه بمهم ديني فلا بأس عليه ما لم يستنكحه الشك في صلاته، كما حكي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل له: أفي أمر الدنيا، فقال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي كيف أتصرف، فعدّ ذلك وسواسا وهو كذلك لأنه يشغله عن فهم ما هو فيه والله أعلم.

٢٧١ / ٦٧٣