قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

لا ينقض الصلاة من الزيادة والنقصان فيها، وقال من قال أنه لا يجب على المصلي إلا إن قام حتى ثقله الأقدام في موضع يجب عليه فيه القعود، أو قعد في موضع القيام، وعن الربيع ــ رحمه الله ــ أنه كان يسجد سجدتي الوهم وإن لم يوهم والله أعلم.

وأما إن ترك من السنن أقلها في الصلاة فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا أعاد صلاته وذلك التوجيه والاستعاذة والبسملة والإسرار في موضع الجهر، والجهر في موضع السر، والتكبير في الركوع والسجود، والتسبيح والتعظيم، أو سلم من اثنتين أو ما أشبه ذلك، وإن ترك الأكثر من السنن أعاد صلاته.

وأما الشك في الصلاة إذا طرأ عليه حتى لا يدري كم صلى فإنه يتم ويعيد.

وأما ما ذكر في الحديث أن النبي - عز وجل - قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى منها، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس» قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه، وأما إذا كان وحده فليعد صلاته والله أعلم.

المسألة الرابعة في صفة سجود السهو: وهو أن يسجد سجدتين وهو جالس بعد الفراغ من الصلاة بعد التسليم، واختلفوا فيما يقوله في حال السجود

٢٩٠ / ٦٧٣