الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩١فقيل: يسبح كتسبيح السجود ثم يسلم كتسليم الصلاة، وقيل يقول: أستغفرك اللهم مما كان مني ثم يسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال بعضهم: يقول: السلام على من اتبع الهدى، ووجدت أن علماء السف اختلفوا في ذلك، فروي عن الحسن وأنس بن مالك وعطاء أنه لا يتشهد في السهو ولا يسلم، وقال آخرون: يتشهد ويسلم، وقال قوم: يتشهد فقط دون أن يسلم، وقيل: هو مخير بين الإتيان بالتشهد وتركه، وقال بعضهم: ليس في السهو إلا التسليم دون التشهد، وبه قال ابن سيرين وهو قول أصحابنا، والمعمول عندهم، قال أبو بكر بن عبد المنذر ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فيهما أربع تكبيرات وأنه سلم والله أعلم.
وأما من يصلي بالإيماء فوهمه بالنوى إن نوى القيام في موضع القعود، أو القعود في موضع القيام فليوهم بالإيماء، ومن وهم في وهمه فلا وهم عليه، وقيل: عليه الوهم، ومن وهم في الصلاة مرارا فيكفيه سجود وهم واحد، ومن نسيه فليسجده دبر صلاة أخرى أو يصلي ركعتين وليوهم على أثرهما.
المسألة الخامسة: واتفق العلماء على أن سجود السهو من سنة المنفرد