الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩لما عليه الناس اليوم، وأما أبو حنيفة فحمل الحديث على ظاهره فأوجب إمامة القارئ والله أعلم.
مسألة: واختلف في إمامة الفاسق فردها قوم بإطلاق وأجازها آخرون بإطلاق، وفرق قوم بين الفاسق المتأول وغيره.
وسبب الخلاف أنها مسألة مسكوت عنها في الشرع والقياس لها معارض، فمن حمل عموم قوله - عز وجل -: «صلوا خلف كل بار وفاجر» وقوله: «يؤم القوم أقرأهم» أجاز الصلاة خلفه بإطلاق، ومن قاس الصلاة على الشهادة فاتهمه في فساد الصلاة
٢٩٩ / ٦٧٣