الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠كما اتهمه في فساد الشهادة ردها بإطلاق.
واختلفوا في إمامة الصبي فأجازها قوم ومنعها قوم وفرق بعضهم فأجازها في النفل دون الفرض.
واختلفوا في إمامة الأعمى فأجازها قوم ومنع منها آخرون والله أعلم، وقال أصحابنا لا تجوز الصلاة خلف من علمت يقنت في الصلاة لأنها من كلام الآدميين، قالوا: ومن صلى خلفه وهو غير عالم به فلا بأس بصلاته، وقال أصحابنا: الصلاة خلف كل من لا ولاية له كصلاة واحدة.
٣٠٠ / ٦٧٣