قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

العبد لنقصانه بالرق، وأجاز بعضهم إمامته في الصلاة دون الأحكام والله أعلم.

والعدالة اضطربت فيها أقوال العلماء مع اتفاقهم على كراهية الصلاة خلف من يلوذ بالحرام من فرج أو مال أو شراب خمر، وأجاز بعضهم الصلاة خلف أهل الأهواء مالم يدخلوا فيها ما يفسدها لأن المطلوب من الإمام صحة الصلاة، ولم يجز أصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها ويقول: ولا الضالين آمين لأنها من كلام الآدميين والله أعلم.

وأما العلم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفقها فهو من شروط الصحة لأن الإمام إذا أخل بركن من أركان الصلاة عن عمد أو سهو فقد بطلت

٣٠٥ / ٦٧٣