قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

الثالث: اتحاد الفرض المأتم فيه فلا يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح أو غيره.

الرابع: المتابعة والمساوقة دون المساواة والمسابقة وهذا في أفعال الصلاة من الركوع والسجود وأقوالها المختصة بالجهر كالإحرام والجهر في القراءة والتسليم وأشباه ذلك، وإن أحرم قبل الإمام أعاد قبل الركوع وإلا بطلت صلاته فلا خلاف، وكذلك الركوع والسجود والتسليم إن سبق بها الإمام متعمدا، وإن كان ناسيا رجع إلى الحد الذي خرج منه، وإن ساوى الإمام في أفعال الصلاة فصلاته غير مضاعفة الثواب، وقد أجمع أهل العلم على أن على المأموم أن يتبع الإمام في أقواله وأفعاله إلا في قول "سمع الله لمن حمده" فذهب بعض إلى أن الإمام يقول: "سمع الله لمن حمده" والمأموم يقول: "ربنا ولك الحمد" لقوله - عز وجل -: «إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: "سمع الله لمن حمده"، فقولوا: "ربنا ولك الحمد» والله أعلم.

القسم السابع فيما يحمله الإمام عن المأموم: وقد اتفقوا على أن الإمام لا يحمل على المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما خلا القراءة فإنهم اختلفوا فيها، فذهب بعضهم إلى أن الإمام يحملها لقوله - عز وجل -: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقال آخرون: لا يحمل عنه شيئا من القراءة إلا فاتحة الكتاب لقوله - عز وجل -: «لا تفعلوا

٣٠٩ / ٦٧٣