الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤ما شرعه أصحابنا فيه من قراءة آية الكرسي، وخواتم البقرة، وإنا أنزلناه، وقل هو الله أحد.
الرابعة: في قضاءه بعد الفجر هل يجوز أو لا؟ فذهب بعضهم إلى جواز ذلك بعد الصبح، وبه قال طاوس، وبعضهم بعد طلوع الشمس، وبه قال الأوزاعي، وعضهم يقضى من الليلة المقبلة، وهو مروي عن سعيد بن جبير وسبب التنازع اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمن أقرب ومن رآه أقرب أوجب القضاء في زمن أبعد من الزمان المختص به ومن رءاه أبعد أوجب القضاء في زمن أقرب ومن رءاه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجب والله أعلم.
الفصل الثاني في ركعتي الفجر والمغرب.
وفيه خمس مسائل أحدهما في حكمهما وقد اتفق على أنهما سنة وعند أصحابنا سنة مؤكدة وأنما أتفق على ذلك لمعاهدة - عليه السلام - أيهما أكثر منه على سائر النوافل ولرغبته فيها ولأنه قضاء ركعتي الفجر وبعد طلوع الشمس لأنه حين نام عن الصلاة ولما روي أن عليا سأله عن قوله