قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

تعالى: ﴿فسبحه وأدبار النجوم﴾ فقال هما ركعتا الفجر وعن قوله: ﴿وأدبار السجود﴾ فقال ركعتا المغرب والله أعلم.

المسألة الثانية.

في وقتهما فركعتا الفجر وقتهما إذا انفجر الصبح لقوله - عليه السلام - لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح ووقت ركعتي المغرب بعد قضاء الفريضة وقال من قال ووقت ركعتي الفجر حين يدخل النصف الأخر من الليل ومن صلاهما ثم قام فعليه إعادتهما وكذلك إن لم يطلع الفجر على القول الأول فصلاهما فليعدهما ولا يستحب الكلام بينهما وبين الفريضة بغير ذكر الله تعالى.

الثالثة.

فينا يستحب من القراءة فيهما فأصحابنا يستحبون القراءة في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وقل يأيها الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص ثلاثا بعد الفاتحة لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ فيهما بما ذكرنا ويستحب التخفيف فيهما لما روي أنه - عليه السلام - يخفف ركعتي الفجر.

الرابعة.

فيمن أقسمت عليه الصلاة المكتوبة قبل أن يركعهما أو دخل المسجد فوجد الإمام في الصلاة فقال بعضهم إن أقيمت عليه الصلاة فاليدخل مع الإمام ولا يصليهما في المسجد وإن لم يدخل المسجد

٣١٥ / ٦٧٣