قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

أصحابنا من أهل المغرب أن الميت إذا لم ينقطع بلله أو كان مفتوح الفم أو العينين أو تعلقت به القرادة منجوسة لا يمكن نزعها وبالجملة كل ما يمنعه الغسل في حياته فإنه يتيمم له والله أعلم ولا يجوز عند أصحابنا الأخذ من شعر الميت ولا أضفاره ولا يعصر بطنه ولا يشق بطن حاملة واختلف أهل العلم في التوقيت في غسله فاعتبر بعضهم فيه الوتر فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولم يعتبر فيه بعضهم إلا الإنقاء والتنظيف وأن الواحدة تجزي والله أعلم.

المسألة الرابعة.

في تكفينه و وهو واجب لقوله - عليه السلام - كفنوه في ثوبه والمستحب في لون الكفل البياض لقوله - عليه السلام - عليكم بالثياب البيض البسوها أحياءكم وكفوا فيها موتاكم وأما جنسه فالكتان والقطن وكل ملبوس جائز لباسه في حال الحياة ولا يكفن

٣٣١ / ٦٧٣