الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩الفصل الثالث في شروط صلاة الميت وقد اتفق أكثر أهل العلم على أن من شروطها الطهارة على أن من شروطها الاستقبال للقبلة بها واختلف في التيمم فيها إذا خيف فواتها فأجازه بعض و منع منه آخرون وسبب الخلاف قياسها على الصلاة المفروضة فمن شبهها بالفريضة أجاز التيمم عند فوات وقتها ومن لم يشبهها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية وذهب قوم إلى جواز الصلاة عليه بغير طهارة وعندهم أن اسم الصلاة الشرعية لا ينطلق عليها اسم الدعاء إذ ليس فيها ركوع ولا سجود والله أعلم.
المسألة السابعة في الدفن وقد أجمعوا أن وجوبهوالأصل فيها قوله تعالى: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا﴾ وقوله: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في الأرض﴾ الآية وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال احفروا ووسعوا ادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثر القوم قرءانا ولابد للميت من حفرة تحرزه عن السباع وتكتم رائحته عن الناس وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أو ما يغمق قبره قامة وسطة وأن