الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣العلم وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لقوله - عليه السلام - طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم واحتج الأولون بقوله - عليه السلام - من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن أغتسل فيها فهو أفضل.
والثانية اختلافهم فيمن تجب عليه من خارج المصر فقيل على من كان بينه وبينها مسيرة يوم وقيل فرسخنا وقيل ثلاثة أميال.
والثالثة اختلفوا في وقت الرواح إليها المرغب فيه لقوله - عليه السلام - من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث فقيل أول النهار وقيل قبل الزوال وقيل بعد الرابعة اختلفوا في البيع بعد النداء فقيل يفسخ وقيل لا يفسخ وسبب الخلاف تنازعهم في النهي هل يدل على فساد النهي عنه أم لا وأما بيع من لا تجب عليه الجمعة فلا يفسخ والله أعلم.
باب استدراك الصلاة وقضاء الفوائت.
منها وهذا الباب يشتمل على فصلين أحدهما
٣٦٣ / ٦٧٣