قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

في استدراك الفائت من الصلاة إذا فات المأموم وراء إمامه فإن فيه أربع مسائل تجري مجرى الأصل أحدهما متى يفوته الركعة إذا دخل والإمام قد هوى إلى الركوع فقال جمهور العلماء إذا ركع مع الإمام قبل أن يرفع رأسه فهو مذرك لتلك الركعة وليس علسه قضاءها وقال آخرون إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة مالم يدركه قائما وهذا منسوب إلى أبي هريرة وقيل إذا رفع الإمام رأسه وأدرك بعض المأمومين لم يرفع رأسه إن ذلك يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشافعي وسبب الخلاف تردد الركعة بين آن تدل على الانحناء فقط أو تدل على الانحناء والوقوف وذلك في قول - عليه السلام - من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فمن قصر اسم الركوع على القيام قال إذا فاته وقوف الإمام فقد فقد فاتته الركعة ومن قال الركوع يشتمل على القيام والانحناء جعل إدراك الانحناء إدراك للركعة وذلك أن لاركوع ينطلق من الانحناء لغة وعلى القيام والانحناء والسجود شرعا والله أعلم واختلف أصحاب القول الأول إذ دخل في ركوع الإمام بتكبيرة واحد قال بعض تجزيه إذا نواها تكبيرة الإحرام ولكن الاختيار اثنتان أحدهما للافتتاح

٣٦٤ / ٦٧٣