الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥والثانية للركوع وقال قوم لابد من تكبيرتين وقيل تجزيه واحدة وإن لم ينوها للإحرام والصحيح الأول وأما إذا سها عن إتباع الإمام في الركوع حتى سجد فقال قوم إذا فاته أدرك الركوع الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضائها وقيل أدرك ركعة و أدرك الإمام قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية فإنه يعتمد بها وتجزيه وقال آخرون يتبعه ويعتد بها مالم يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية وسبب الخلاف هل من شرط فعل المأموم أن يكون مقارنا لفعل الإمام أم لا فإن كان شرطا فهل هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة من القيام والانحناء والسجود أم أنما هو شرط في بعهما ومتى يكون اختلافا على الإمام إذا لم يكن يقارن فعل المأموم فعله أعني أن يفعل هو فعلا ويفعل الإمام فعلا ثانيا فمن قال الركعة وجميع أجزائها عمل واحدة قال إذا اتبع الإمام ولحقه قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية فهو مدرك للركعة ولم يدخل في قوله لاختلفوا عليه ومن قال ليس من شرط أن يكن بعده فقط قال إن إذركه قبل أن يرفع من الركعة الثانية رأسه فإنه يعتمد بها والله أعلم.
المسألة الثانية واختلفوا فيما يستدرك المأموم بعد تسليم الإمام هل يكون قضاء أو أداء فقال قوم هو قضاء وأن ما أدرك ليس هو أول الصلاة وقال آخرون هو أداء وأن ما أدرك هو أول صلاته وفائدة الخلاف فيمن أدرك من المغرب ركعة فعلى قول إن ذلك قضاء يقوم المأموم إلى الركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن تجلس بينهما