قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

وعلى القول الثاني يقوم إلى ركعة واحدة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة فإذا رفع من السجود جلس ثم يقوم إلى الثانية والله أعلم وسبب الخلاف أنه ورد الحديث المشهور في بعض الطرق فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وورد في بعض فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والقضاء يجب أن يكون ما أدرك هو آخر صلاته الصبح أن ما أدرك هو أول صلاته لاتفاقهم على أنه موضع الإحرام وإيجابهم على الداخل ترتيب ءاخر صلاته لكن تختلف في الترتيب نية المأموم والإمام والله أعلم.

المسألة الثالثة واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقال قوم عليه أن يقضي ركعة ثانية وإن أدرك أقل من ركعة صلى أربعا وقال قوم بل يقضي ركعتين أدرك منهما ما أدرك وسبب الخلاف التعارض الواقع بين قوله - عليه السلام - ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبين قوله من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة.

المسألة الرابعة قال بعض أصحابنا لا يمكن وصلان الصلاة إلا في حال القيام أو القعود ويسلم الداخل إذا استدرك مافاته به الإمام قاعدا

٣٦٦ / ٦٧٣