الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠الزكاة المشروعة فيها والله أعلم.
فصل في تفصيل صدقة الأنعام.
وأما الإبل فأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون الخمس منها لما صح من قوله - عليه السلام -:فيما دون ذوذ صدقة، وأجمعوا على أن خمس ذوذ في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتين، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربعا، وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم توجد فإن لبون، ذكر إلى خمس وثلاثين شاة زاد واحدة ففيهما بنت لبون إلى خمس، وأربعين فإن زاد واحدة حقة طروفة العجل إلى ستين فإن زاد واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها حنتان طروقة العجل إلى عشرين ومائة فكل هذا مجمع عليه والله أعلم بين الأمة فيه خلافا لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل بها الخليفتين من بعده [رضي الله عنهما]، واختلف أهل العلم في موضعين منها أحدهما فيما
٣٩٣ / ٦٧٣