الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين ثنية وفي خمسين رباعية هذا عند أصحابنا دون غيرهم وأضن أنهم قاسوا ذلك على نصاب الإبل أو صح عندهم فيه حديث لو أفق أنا عليه، وأما مخالفونا فوجدت عن أكثرهم أن نصاب البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وأسندوا في ذلك إلى النبي - عليه السلام - في كتاب الاشراف يقول هذا قول النخعي والحسن البصري والشعبي ومالك والليث بن سعيد وسفيان الثوري والشافعي وعبد المالك وأبي ثور وأبي عبيدة وإسحاق وغيرهم وذكر عن بعضهم أن في كل عشرين من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع وروي وروي عن بعض الفقهاء فيها أقوال كثيرة غير ماذكرنا تركتها مخافة التطويل، واختلف أهل العلم في الأوقاص وهو مابين الفريضتين فذهب أكثرهم إلى أنه لا زكاة فيما زاد على الفريضة حتى تبلغ الأخرى وزعم بعضهم أن فيه الصدقة وسبب الخلاف ماروي أن معاذ رحمه الله توقف عن الأوقاص في البقر فقال حتى حتى أسئل النبي - عليه السلام - فلما قدح وجده توفى صلوات الله عليه فقال من أوجب فيه الزكاة أن الأصل فيه