قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

زكاة إلا ماستثناه الدليل وهو قول - عليه السلام - لاشناق لاشغار الحديث فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لازكاة فيها قياسا على الإبل والغنم وبعض أهل العلم يجعل الاشناق في الإبل والاوقاص في البقر والله أعلوم.

وأما نصاب الغنم.

والقدر الواجب فيها فأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيها دون الأربعين شاة، وأنها إذا كملت أربعون ففيها شاة إلى مائة وعشرين، وإذا زادت واحدة ففيها شاتين إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، هذا مجمع عليه لثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقة واختلفوا فيما زاد عن المائتين والثلاث مائة، فقال أصحابنا فيها ثلاث ثم لاشيء في الزيادة حتى تبلغ أربع مائة ففيها أربع ثم بعد ذلك ففي كل مائة شاة وروي مثل هذا عن الشافعي وإسحاق وأبي ثور وروي عن عمر رحمه الله أنه كان يقول إذا زادت شاة على مائتين شاة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وبهذا يقول أكثر فقهاء الأمصار إلا الحسن بن صالح فإنه روى عنه أن الغنم إذا زادت على ثلاث مائة واحدة ففيها أربع وإذا زادت على أربع مائة واحدة ففيها خمس، وروى بعضهم عن معاذ غير ما

٣٩٦ / ٦٧٣