الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩يوم يكال ويعلم كيله، وروي مثل هذا عن جابر بن زيد وسعيد بن السيب والحسن وطاوس وقتادة، وعن مجاهد قال هو إذا حصد زرعه القالهم من السنبل وإذا أجذ نخله ألقالهم من الشحاريج وإذا كالة، وقالت طائفة كان هذا قبل الزكاة المفروضة وإن هذه الآية منسوخة لأن السورة مكية وروي هذا عن النخعي وأبي جعفر والله أعلم.
مسألة.
أجمع عوام أهل العلم من جميع فقهاء الأمصار على أن الصدقة واجبة في أربع أشياء مما تخرجه الأرض وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ثم اختلفوا فيما سواها فذهبت طائفة إلى أن لا صدفة إلا في هذه الأربعة الأشياء وروي هذا عن الحسن البصري وابن سرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وأبي عبيدة وغيرهم وقال أصحابنا الزكاة واجبة في ستة أشياء في الأربعة المتقدمة مع الذرة والسلت وبه قال ابراهيم النخعي، وإختلفوا بما روت جماعة من العلماء أن النبي - عليه السلام - قال في شيء القطاني صدقة إلا ستة أشياء وهي: الفصح، والشعير، والذرة،