قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

﴿هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات﴾ إلى قوله: ﴿وأتوا حقه يوم حصاده﴾، وأما القياس المعارض لهذا العموم فهو أن الزكاة المقصود بها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، ومن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة فما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها في جميع ذلك إلا ما أخرجه الإجماع والله أعلم.

مسألة.

واختلفوا في الزيتون فذهب بعض إلى إيجاب الزكاة فيه روي ذلك عن الزهري والأوزعي والليث بن سعيد والثوري ومالك وأصحاب الرأي ووجدت ذلك عن جابر بن زيد وابن عباس وذهب غيره من أصحابنا إلى أن الوكاة في الزيتون في ذلك غعن أبي ليلى والحسن ابن صالح وأبي عبيدة والشافعي في قوله الآخر بمصر، وسبب الخلاف هل هو قوت أو ليس بقوت والله أعلم.

فصل في نصاب الحبوب والثمار.

إتفق أهل العلم على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمسة أو ساق صدقة، والوسق ستين صاعا، والصاد أاربعة أمداد بمده - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا في مده - عليه السلام - فقال جمهور العلماء هو رطل وثلث وزيادة

٤٠٤ / ٦٧٣