الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥- صلى الله عليه وسلم - اجتاز على إمرأة في حديقة لها فقال إخرصي ما يخرج منها، فلما رجع قال كم جاءت حديقتك قالت عشرة أوسق خرصا يا رسول الله، وما روي أنه - عليه السلام - كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخيل حين يطيب، وأما الأصول المعارضة لهذا الحديث فهو من باب المزابنة الكنهي عنها وهو بيع الثمر على رؤوس النخيل فالتمر كيلا، ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، وأيضا أنما كان الخرص على اليهود وهم ليسوا بأهل زكاة فيحتمل أن يكون تخميما ليعلم ما بأيديهم، والله أعلم.
مسألة.
واختلف أهل العلم هل يحسب على الرجل ما يأكل من ثمره وزرعه قبل الجذاذ والحصاد في النصاب، فذهب أصحابنا إلى أن ذلك غير محسوب عليه ووافقهم
٤٠٨ / ٦٧٣