قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

بالماشية قال فيهما بالأوقاص ومن شيههما بالحبو ب قال ليس فيها أوقاص والله أعلم.

مسألة.

وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه وهي نصف مثقال، إلا ما روي عن الحسن البصري وبعض أصحاب داوود بن على أن ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينار ثم فيها أربع عشر دينار واحد، واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالا قيمتها دون مائتي درهم أو تكون قيمته مائتي درهم وهو دون العشرين مثقالا عددا، فقال جمهور أهل العلم لا زكاة في أقل من عشرين دينار أو مثقالا وفي العشرين دينار نصف دينار، وروي عن عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب وغيرهم أن الصدقة فيه ربع العشر إذا كانت قيمته مائتي درهم وإن كان دون العشرين عددا، والله أعلم، وسبب تنازعهم إختلافهم في تصحيح الحديث المروي في ذلك عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن لم يصح عنه الحديث إعتمد على الإجماع أن في الأربعين دينار دينار واحد وأهل المدينة مالك وأصحابه إعتمدوا في ذلك على العمل ولذلك

٤١٢ / ٦٧٣