الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠قال مالك في كتابه الموطأ السنة التي لا خلاف فيها عدنا أن الزكاة تجب في عشرين دينار كما تجب في مائتي درهم وهو الصحيح، وبه أخذ أصحابنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة وقوله في الرقة ربع العشرون والرقة اسم جامع للذهب والفضة وعلى
٤١٣ / ٦٧٣