قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

قال مالك في كتابه الموطأ السنة التي لا خلاف فيها عدنا أن الزكاة تجب في عشرين دينار كما تجب في مائتي درهم وهو الصحيح، وبه أخذ أصحابنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة وقوله في الرقة ربع العشرون والرقة اسم جامع للذهب والفضة وعلى

٤١٣ / ٦٧٣