قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

القسم الثاني في زكاة الفائدة.

وهذا القسم يشتمل على ست مسائل:

أحدهما في وقت الزكاة:

أجمع أكثر أهل العلم على اشتراكها الحول في زكاة الذهب والفضة والماشية لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله لمعاد بن جبل - رضي الله عنه - انتظر بار باب المال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به وقوله لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول واستحب أصحابنا أن يأخذ الإنسان لوقت زكاته شهرا مغعلوما من شهور السنة كرجب ورمضان والمحرم، وأنه إن دخل ملكه المال في غير هذه الأشهر أنه يخرجه من ملكه حتى يستهل المرغوب فيه ثم يرده في ملكه ويأخذ ذلك الشهر وقتا لزكاته، واتفق المسلمون

٤١٩ / ٦٧٣