قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

ابن زيد وأبو عبيدة والربيع وابن عبد العزيز غيرهم يؤدي زكاة ماكان منه على ملي يرجو أخذه لكل سنة وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان وابن عمر وجابر بن عبد الله وطاوس والنخاعي والزهري والحسن البصري وميمون ابن مهران وقتادةوحماد بن سليمان والشافعي وإسحاق وأبي عبيدة، وقالت طائفة يزكيه إذا قيضه لسنة واحدة روي ذلك عن عطا بن أبي رباح وسعيد ابن أبي المسيب وعطا الخرساني ومالك وأهل المدينة، وقال ءاخرون صلاته على المديان قاله ابن عباد من أصحابنا وابراهيم النخعي، وقالا من أكل مهناه فعليه زكاته، وقال آخرون ليس عليه في الدين زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه للسنة الأولى ويحط عنه مادا في الثانية وكذلك في كل سنة وهو مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، واختار بن عبد العزيز من أصحابنا وقال بعض الأوائل لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه الحول من يوم قبضه روي في ذلك عن ابن عمر وعائشة وعكرمة والله أعلم.

واختلفوا في الدين المويس منه إذا قبضه صاحبه، فقال بعضهم يزكيه لما مضى وهو مذهب الثوري، وقال آخرون يزكيه لسنة واحدة روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والأوزاعي، وكالن قتادة يقول لا زكاة في المال الضمار

٤٢٣ / ٦٧٣