الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣بالتبر والفضة اعتبر الحول واختلفوا في دفين الجاهلية إذا وجده إنسان قال أصحابنا إذا وجده في علامة أهل الشرك كالصليب والتمثال وكان أكثر من خمسة دوانق أخرج خمسة إلى الإمام أو أهل ولايته ان عدم الإمام وقال جمهور مخالفينا يخرج الخمس من قليل الكتر وكثيره بظاهر الحديث وأجمعوا على أن الخمس في ركاز الذهب والفضة واختلفوا فيه إذا كان جوهرا أو حديدا أو غير ذلك من العروض، فقال جمهور فقهاء الأمصار في جميع ذلك الخمس، واختلف فيه عن مالك وغيره والله أعلم.
واختلف في الذمي والعبد والمرأة و الصبي يجدون كنزا قال أصحابنا لا يأخذه جميع من لا يأخذ الغنيمة وقال غيرهم من جمهور مخالفينا يأخذون ذلك إلا ما روي عن أبي ثور في الصبي والمرأة أنه قال لا يكون لهما واختلفوا فيه أيضا إذا وجد في ملك الغير من دار أو أرض فقيل هو للواجد وقيل هو لمالك الأرض والدار، والله أعلم.
باب فيمن تجب فيه الزكاة.
والكلام في هذا الباب ينحصر في ثلاث فصول:
الفصل الأول.
في عدد الأصناف الدين تجب لهم الزكاة وهم الثمانية المذكورة في آية الصدقة الذين نص الله عليهم في قوله: ﴿انما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ إلى آخر الأية، واختلفوا من ذلك في جملة إحداها هل يجوز أن تصرف إلى صنف واحد دون سائر الأصناف أو هم شركاء؟
فيما ذهب أصحابنا إلى أنه في أي الأصناف