قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي أن عليه القضاء وعن عطا وأبي ثوران عليه القضاء والكفارة وقال أصحابنا يبدل يومه واتفق الجمهور على أنه ذرعه القيء فلا شيء عليه وشد بعضهم فقال هو مفطر وسبب الخلاف ماروي عنه - عليه السلام - قال من درعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء وروي أيضا أنه قاء فأفطر والله أعلم.

مسألة.

واختلفوا في السعوط للصائم فكرهه بعضهم ورءا عليه القضاء إذ أوصل جوفه ورأى عليه القضاء إذا أوصل جوفه ورأى بعضهم عليه القضاء والكفارة وفي الإحتقان وفي الدبر اختلاف أيضا وأما في الإحليل فلا بأس أن يفطر في أذنه الدهن الذي إذا اشتكى قال لأنه لا يصل الجوف أنما يصل الجوف إنما يصل إلى الدماغ.

واختلفوا في مضغ العلك للصائم فروي عن عائشة وعطا أنهما رخصا فيه وروي عن ابن عباس أنه رخص للمرأة أن تمضغ والأوزاعي وكره مضغ العلك للصائم النخعي وقتادة وعطا ومحمد بن علي وكره بعضهم للصائم أن يمس بلسانه شيئا له طعم واختلفوا في الكحل فرخص فيه أكثرهم روي ذلك عن عطا والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وبه قال أصحابنا وكره ذلك آخرون وقال بعضهم أن كتحل قضا يوما مكانه روي

٤٦٨ / ٦٧٣