قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

ذلك عن ابن شرفة وابن أبي ليلا وغيرهم وكره قتادة الإكتحال بالصبر ورخص في الأشد وبه قال أصحابنا واختلفوا في السواك للصائم فرخص فيه بعضهم بالغدات والعشي روي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال الننخعي وابن سرين وعروة بن الزبير ومالك أصحاب الرأي ورخص فيه بعضهم أول النهار وروي \لك عن عطا ومجاهد وقال الشافعي وغيره وفرق أصحابنا بين السواك الرطب واليابس فأجاز بعضهم الرطب في أول النهار واليابس آخره وكرهه بعضهم لأنه يقطع خلوف الصائم والله أعلم.

مسألة.

واختلفوا للحجامة للصائم فقال أصحابنا ليس فيها فساد صوم إلا كراهية الضعف روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم ومثله عن سعيد بن جبير وأنس بن مالك والحسن البصري وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها غير مكروهة وشد قوم فقالوا أنها تفطر وروي ذلك عن الأوزاعي وداود وأحمد وغيرهم وروا في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أفطر الحاجم والمحجوم له وقال أبو عبد الله محمد بن بركة أنما قال ذلك - عليه السلام - لأنه اجتاز عليهما وهما يغتابان رجلا مسلما فقال أفطر بالغيبة لا بالإحتجام وكان سعيد بن جبير يحتج ويقول صام الحاجم

٤٦٩ / ٦٧٣