قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

أهل بيت أحوج إليها منا فضحك - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجده فقال ادهب وأطعم أهلك ولا تجزي أحدا غيرك وروي عن الحسن البصري أن عليه عتق رقبة أو هدي بذنة أو طعام عشرين صاعا لأربعين مسكينا والله أعلم.

المسألة الثانية في حكم إفساد صومه بالإفطار.

فذهب جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من فقهاء الأمصار من أفطر متعمدا من أكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة مثل ما على المجامع فيه متعمدا وروي مثله عن ابن عباس وقيل عن النخعي عليه صيام ثلاث ألاف يوما وعن علي وعبد الله قالا لا يقضيه أبدا وإن صام الذهر وشذ آخرون أنما عليه القضاء دون الكفارة وهو مروي عن سعيد بن جبير وابن سيرين وحمادة بن سليمان والشافعي وأهل الظاهر، وسبب الخلاف تنازعهم في قياس المفطر بالأكل على المجامع فمن ذهب إلى أن العلة فيهما واحد وهي انتهاك الحرمة جعل حكمها واحد ومن رأى أن الجماع أشد في انتهاك الحرمة والعقاب الأكبر أنما يوضع لما إليه النفس أميل قال

٤٧٢ / ٦٧٣