قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

أعلم.

والنائم في هذا بمنزلة المغمى عليه لا قضاء عليه في الصوم إلا إن كان نام على جنابة لأن المعنى عليه صحيح العقل وإنما افته في جسده عند بعضهم والله أعلم.

الشريط الثالث البلوغ.

لأن الصبي مرفوع عنه القلم وقد اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم فحكي عن ابن سيرين والحسن وعطا وغيرهم أنه يؤمر به إذا طاقه وقيل عن بعضهم إذا بلغ اثنا عشر سنة يستحب له أن يتكلف الصوم ليعتاده، وقال آخرون لا يؤمر به حتى يحتلم وفيه أيضا إذا بلغ في رمضان قال بعضهم يقضي مامضى وقيل لا قضاء عليهم والله أعلم.

الشريط الرابع الطهارة.

في صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس إذ صامهما في تلك الحالة معصية لربهما لما ورد في الأثر عن النبي - عليه السلام - من تفسيقة أياهما إذا صامتا ولكن الحيض تخفي الأكل

٤٧٧ / ٦٧٣