قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

الركن الرابع.

المعتكف فيه وهو المسجد وقد اتفق جمهور العلماء على أن الإعتكاف أنما أضيف إلى المسجد لأنه من شروطه ووأجمعوا على أن الإعتكاف جائز في المسجد الثلاث بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد النبي - عليه السلام - واختلفوا في غير هذه المساجد الثلاثة فقال أصحابنا يجوز الإعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الصلاة وبه قال فقهاء الأمصار الشافعي وأبو حنيفة والثوري ومالك وقال آخرون لا يجوز إلا في مسجد جمعة ليلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة والأول أصح لعموم قول الله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ والله أعلم، والنية من شروط الإعتكاف عند الجميع فيما علمت والله أعلم.

الفصل الثاني.

في وقت دخول المعتكف في المسجد وخروجه منه وفي أثر أصحابنا إذا نوى أن يعتكف شهرا فإنه يدخل قبل غروب الشمس من أول ليلة منه وروي هذا عن النخعي ومالك والشافعي وأهل الرأي وأما إذا نوى أن يعتكف أيما أو يوما واحدا فإنه يدخل قبل طلوع الفجر وبه قال فقهاء الأمصار، وقال آخرون يدخل بعد صلاة

٥٠١ / ٦٧٣