قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

الصبح وروي هذا عن الوزاعي، وقال بعضهم إذا نوى عشر ليل دخل قبل غروب الشمس.

وسبب الخلاف تعارض الأقيسة للأثر وذلك أنه من رأى أول الشهر ليلة اعتبر الليالي فقال يدخل قبل الغروب ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر لأن اليوم في كلام العرب على اليوم خاصة وعلى اليوم والليلة أيضا، وأما الأثر المعارض لهذا ولما روي أن النبي - عليه السلام - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه والله أعلم.

واختلفوا في وقت خروجه أيضا فقيل يخرج إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد وإن خرج بعد غروب الشمس فلا بأس عليه وهذا مروي عن مالك وقيل يخرج بعد الغروب روي هذا عن الشافعي وأبي حنيفة زقال آخرون إن رجع إلى بيته قبل قبل صلاة العيد فسد اعتكافه، وسبب الخلاف هل الليلة الباقية من العشر أو لا والله أعلم.

الفصل الثالث.

في أحكام الإعتكاف وهي ملازمة المسجد على فعل العبادة واختلفوا في المعتكف هل يدخل

٥٠٢ / ٦٧٣