الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١المعتكف هل يجوز له أن يشترط فعل شيء يمنعه الإعتكاف مثل حضور جنازة أو غير ذلك فدهب أكثر العلماء إلى أن شرطه لا ينفع وأنه إن فعل بطل اعتكافه.
واختلفوا إذا خرج من المسجد لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه، فقيل ينتقض عند أول خروجه، وبعض رخص في الساعة وآخرون في اليوم والله أعلم، وجمهور العلماء يقولون إذا قطع المتطوع اعتكافه من غير عذر وجب عليه القضاء لما تبث أن النبي - عليه السلام - إراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف واعتكف في شوال وأما النذر الواجب فلا خلاف في قضاءه، واختلفوا في قضاءه عن الموتى وروي عن ابن عباس وعائشة أنه لا يعتكف عن الميت، وقال آخرون إذا كان عن الإنسان اعتكاف شهر أطعم عنه ستين مسكينا ثلاثون للإعتكاف وثلاثون للصوم والله أعلم.
مسألة.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه وعنه - عليه السلام - قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي كل وتر منها وفي حديث ابن