قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

إذ أمرها النبي - عليه السلام - أن تحج عن أبيها شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراكبة ولا يستطيع الركوب على الراحلة ولا خلاف بين العلماء فيما وجدت في وقوعه عن الغير تطوعا وإنما الخلاف في وقوعه فرضا.

مسألة.

واختلفوا في الذي يحج من غير سواء كان حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج لنفسه أم لا فذهب بعض إلى أن ليس ذلك من شرط وأن إذا الفرض على نفسه فهو أفضل وذهب آخرون إلى أن ذلك من شرطه، وسبب الخلاف اختلافهم في تصحيح قول النبي - عليه السلام - عن غيره إن كانت حجته عن نفسه فحج عن غيره.

مسألة.

واختلفوا في الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكره ذلك بعضهم وإن وقع جازوا لم يجز ذلك آخرون وحجتهم أن ذلك قربة إلى الله تعالى فلا تجوز فيه الإجازة لأنها من باب الأكل بالدين وحجة الأولين إجماعهم على جواز الإجارة في بناء المساجد وكتابة المصاحف.

٥١١ / ٦٧٣