قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

مسألة.

واختلفوا في وجوب الحج هل هو على التراخي أو على الفور فحجة أصحابنا القول الأول أن النبي - عليه السلام - فرض عليه الحج وآخره - عليه السلام - سنتين فلو كان على الفور لم يؤخره وحجة الآخرين أنه لما كان مختصا بوقت كان من آخره حتى يذهب وقته ءاثما أصله الصلاة.

مسألة.

واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يطاوعها على الخروج فروي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وجماعة أنها لا تحج إلا مع ذي محرم وبه قال أبو حنيفة وآخرون بل تخرج مع رفقة مؤمونة وبه قال الشافعي ومالك وجماعة، وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم، والله أعلم.

الفصل الثاني في المقدمات.

أحدهما في المواقيت،

وهي نوعان زمانية ومكانية، أما الزمانية فالأصل فيها قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، واختلفوا فيها فقيل

٥١٢ / ٦٧٣