الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠هي شهر شوال وذو القعدة وعشر منالذو الحجة، روي هذا عن ابن عباس والشعبي وغيرهم وبه قال أصحابنا وقيل هي شهران وعشرون من ذي الحجة وفائدة الخلاف تأخير الطواف الإفاضة إلى آخر الشهر وإن أحرم بالحج قيل أشهره فقيل لا ينعقد أجراءه عمرة لا حج وهو الصحيح، وسبب الخلاف تشبيهه بها قال لا ينعقد قبل الوقت وحجة من أجزاه عموم قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾، والأول أصح وبه قال أصحابنا وأما العمرة فاتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة فأجازه قوم وكرهه آخرون وأما المواقيت المكانية فأجمعوا على أنها إما أهل المدينة فدو الحليفة وأما أهل الشام فالحجفة وأهل نجد قرن وأهل اليمن يلملم لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واختلفوا في ميقات أهل العراق فقيل ذات عرق وهو قول الجمهور وقيل العقيق روي ذلك عن الشافعي
٥١٣ / ٦٧٣