قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

يزيدون على ذلك لبيك ذا المعراج ونحوه من الكلام والنبي يسمع ولا يقول شيء.

مسألة.

واختلفوا في رفع الصوت بالتلبية على كل شرف فاستحبه جمهور العلماء لقوله - عليه السلام - بأمره أن يأمر أصحابه بذلك ولما روي عن أبي حازم أن أصحاب النبي - عليه السلام - لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم وذهب أهل الظاهر إلى إيجاب رفع الصوت بالتلبية وأما المرأة فأجمع أهل العلم أنها تسمع بالتلبية نفسها وقال بعض العلماء لا يرفع الصوت بالتلبية في المساجد إلا في مسجد مكة ومنى ولكن في غير هذين يسمع من يليه، والله أعلم.

مسألة.

واختلفوا متى يقطع المحرم بالحج التلبية فروي عن علي أنه يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، واختلفوا فقيل يقطعها

٥٢١ / ٦٧٣