قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

إذا رمها بأسرها لحديث ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف النبي - عليه السلام - وأنه قطع التلبية في آخر حصاة، وقال قوم يقطعها عند أول حصاة روي ذلك عن ابن عباس والفضل بن عباس واسماحة وعلي وجابر بن زيد والله أعلم.

واختلفوا في قطع التلبية بالعمرة فقيل عن مالك وأبي حنيفة أنه يقطعها إذا انتها إلى الحرم وروي ذلك عن ابن عمر وعروة وقال آخرون يقطعها عند الحجر الأسود إذا افتتح الطواف وهو الصحيح وبه قال الشافعي واحتج بأن التلبية إجابة إلى الطواف بالبيت فلا يقطع حتى يشرع في العمل، والله أعلم وبالله التوفيق.

الجملة الأولى، المقاصد في محضورات الإحرام.

وتحتوي على خمس فصول.

الفصل الأول فيما يتقيه المحرم من اللباس.

والأصل في ذلك حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي س عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا بأس أسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، واجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من ليس

٥٢٢ / ٦٧٣