قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

هذه الأشياء وأن هذا مخصوص بالرجال دون النساء وأنه لابأس أن تلبس المرأة القميص والدرع والسراويل والخف والخمار، واختلفوا فيمن لم يجد إلا السراويل هل له لباسه فأجازه بعض روي ذلك عن عطا وبعض فقهاء الأمصار ومنع منه آخرون وبه قال مالك وأبو حنيفة وحجتهم أنه لو رخص فيه النبي - عليه السلام - لاستثناه كالخفين واحتج أصحاب القول الأول بحديث ابن عباس عن النبي - عليه السلام - قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن يجد النعلين واتفق أكثرهم على إجازة لبس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين وأجاز آخرون لبسهما من غير قطع روي لك عن عطا بن أبي رباح وقال في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وإن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل الثوب عن وجهها كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت كنا محرمات مع رسول الله ص

٥٢٣ / ٦٧٣