الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢وجماعة وكذلك مالك بن أنس وابن حنبل والله أعلم.
مسألة.
واختلفوا في لبس الهميان للمحرم فرخص فيه ابن عباس وبن المسيب وعطا بن أبي رباح ومجاهد وطاوس والنخعي وفقهاء الأمصار وقالت عائشة في المنطقة للمحرم أشدد عليك نفقتك وكره ذلك بن عمر فيه روي عنه والله أعلم وقال بعضهم لسيس له أن يعقد الهيمان ولكن يدخل السيور بعضها في بعض والله أعلم.
مسألة.
واختلفوا في عقد المحرم الثوب على نفسه فمنع منه قوم روي ذلك عن عطا وعروة بن الزبير وبه قال مالك والشافعي ورخص فيه بن المسيب وقد روي عن عمر بن دينار أنه قال قلت لجابر بن زيد أزاري ينحل فقال اعقده أو قال اوثقه والله أعلم.
الفصل الثاني فيما يتقيه المحرم من الطيب.
وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على المحرم في حال إحرامه واختلفوا في جوازه له عند الإحرام فكرهه قوم روي ذلك عن عمر وبنه وعثمان بن عفان وجماعة من التابعين وبه قال مالك بن أنس وحجتهم في ذلك قول النبي - عليه السلام - للرجل الذي جاءه فقال يارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة ملطخة بطيب فقال النبي - عليه السلام - أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في حجتك ماتصنع في عمرتك اختصرت الحديث وفقهه هذا وأجاز آخرون ذلك وهو مروي عن أبي حنيفة والشافعي وجماعة