قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

رؤوسكم} الآية واتفقوا على إجازة غسل رأسه من الجنابة واختلفوا في كراهية غسله من غير جنابة فأجازه قوم ومنع منه آخرون فمن أجازه أصحابنا وجابر بن عبد الله وابن عمر وسعيد بن جبير وجماعة وكره ذلك مالك بن أنس وأبو حنيفة واحتجوا بأن الإجماع منعقد على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر والغاسل رأسه بالخطمي فروي عن مجاهد وطاوس وعطا أنهم رخصوا لمن لبد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسل بالخطمي حتى يلين وكرهه آخرون وأوجب فيه الفدية وبه قال مالك وأبو حنيفة وحجة من أجازه أن النبي - عليه السلام - أمر بغسل المحرم إذا مات بماء وسدر والخطمي في معناه واختلفوا

٥٢٧ / ٦٧٣