قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

الاصطياد خاصة أجزا أكله إذا لم يصده المحرم بنفسه وهو قول الأولين واحتج بهذا لما روي أن النبي - عليه السلام - قال لحم الصيد لكم حلال إلا ماصدتم أو صيد من أجلكم وبحيث أبي قتادة حين كان مع أصحاب له محرمين فاصطاد حمارا وحشيا فأكل منه بعض أصحابه وأبا البعض فسأل النبي - عليه السلام - أطعمة أطعمكم الله إياها ومن قال أن النهي يتعلق بالاصطياد والأكل جميعا وهو قول أصحابنا قال لا ياكل واحتجوا بحديث ابن عباس بأن رجلا أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالبواء فرده عليه وقال أنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون والله أعلم.

مسألة.

واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو صيد الحرم فقال قوم يأكل الميتة دون صيد الحرم وقال آخرون يأكل الصيد وعليه الجزاء ولا يأكل الميتة لأن أكل الصيد سد ذريعة إلى إباحته ولا يأتي فيه

٥٣١ / ٦٧٣