الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩حال يجوز أكله فيه والله أعلم.
واختلفوا إذا أحرم وفي يده صيد قال أصحابنا رحمهم الله يرسله من يده وبه قال مجاهد وعبد الله بن الحارث وجماعة وقال آخرون عليه إرسال مافي يده وحكي ذلك عن أبي ثور والله أعلم وأحكم.
الجملة الثانية في أفعال الحج والعمرة.
وفيها ست فصول:
الفصل الأول في الطواف.
وسنذكر في مسائله ما يجري مجرى القواعد وهي اثنا عشر.
المسألة الأولى في حكمه.
وقد أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج التي لا يتم إلا بها لقول الله تعالى: ﴿وليتطوفوا بالبيت العتيق﴾ ولا خلاف في هذا الثبوت ذلك من الكتاب والسنة.
المسألة الثانية في صفته.
وقد أجمعوا على أنه يبتدأ به من الحجر الأسود بعد أن يقبله إن قدر عليه ثم يجعل البيت على يساره ثم يمضي
٥٣٢ / ٦٧٣