قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

في الطواف على يمينه ثم يستلم الركن اليمني إن قدر عليه حتى ينتهي إلى الحجر الأسود يفعل ذلك سبع أطواف من الحجر إلى الحجر وإنما اتفق على هذا الثبوت ذلك من فعل النبي - عليه السلام -.

المسألة الثالثة.

اختلفوا في الرمل في الطواف فذهب أكثر مخالفينا من فقهاء الأمصار إلى أنه سنة في الثلاثة الأشواط وروي ذلك عن عمر وبن مسعود وزعموا أن ذلك ثابت من فعل النبي - عليه السلام - وقال أصحابنا إن الرمل في الطواف منسوخ وبه قال بن عباس في حديث بن الطفيل وذكر له ذلك عن قومه فقال صدقوا أي في قولهم أن النبي - عليه السلام - فعله هو وأصحابه وكذبوا إذ جعلوه سنة لا يجوز تركها قال وذلك ان المشركين بلغهم أن النبي - عليه السلام - في جهد وشدة جوع هو وأصحابه وذلك في زمان الحديبية فأمرهم النبي - عليه السلام - أن يرموا لكي يروا المشركين أن بهم قوة وأنهم غير مجهودين والله أعلم، واتفق الجميع على أن النساء ليس عليهن رمل والله أعلم.

٥٣٣ / ٦٧٣