قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

المسألة الرابعة.

هل يستلم الأركان كلها أم لا فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يستلم إلا الركنين اليماني وركن الحجر الأسود لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم إلا الركن اليماني وركن الحجر الأسود وقال آخرون يستلم الأركان كلها لحديث بعضهم قال كنا إذا طفنا نرى أن نستلم الأركان كلها والله أعلم.

المسألة الخامسة.

وأجمعوا على تقبيل الحج الأسود لمن قدر عليه من سنن الطواف لما ثبت من حديث عمر رحمه الله قبله وقال أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك.

المسألة السادسة.

واختلفوا في قراءة القرآن في الطواف فأجازها قوم روي ذلك عن عطا وغيره من الفقهاء وقال ابن المبارك ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وكرهها آخرون في الطواف روي ذلك عن الحسن البصري وعروة ومالك واستحب أصحابنا التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله تعالى والدعاء عند الأركان وعند الركن اليمني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

المسألة السابعة.

وذهب جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم إلى أن الحجر الحطيم من البيت إن الطائف بالبيت لابد أن يدخله في الطواف

٥٣٤ / ٦٧٣