قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

على غير وضوء فطاف فلا يجزيه بقول النبي - عليه السلام - الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ولامر الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيت حتى تطهر واحتج أبو حنيفة بإجماعهم على جواز السعي بين الصفا والمروة بغير طهارة قال وليس كل عبادة يشترط فيها الطهر إلا الحائض من شرطها الطهارة من الحدث أصله الصوم عندهم لا يشترط فيه الغسل من الجنابة والصحيح القول الأول.

المسألة العاشرة.

وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد فراغه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد إلا ماروي عن عائشة أنها كانت تطوف ثلاث أسابيع ثم تركع ست ركعات بعد ذلك وأجزا بعض العلماء إلا يفرق بين الأسابيع بالركوع وحجة الأولين فعل النبي - عليه السلام - إذا طاف سبعة أشواط ركع ركعتين وقال خذوا عني مناسككم وحجة من أجاز الجمع بين الأسابيع بغير ركوع قال المقصود إنما هو ركعتين لكل أسبوع وليس للطواف ولا للركوع بعده وقت معلوم.

المسألة الحادي عشرة.

وقت الطواف اختلفوا فيه فذهب قوم

٥٣٦ / ٦٧٣